الميرزا القمي

119

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

المقصد السابع في اللواحق وفيه مباحث : [ المبحث ] الأول : كلَّما اشترط في قصر الصلاة في السفر يشترط في إفطار الصوم ، ويزيد هنا اشتراط تبييت نيّة السفر وعدمه واختلف كلام الأصحاب ؛ فمنهم من فصّل بالتبييت وعدمه ، يعني : إن لم يبيّت نيّة السفر فلا يفطر ، وإن خرج قبل الزوال . ومنهم من فصّل بالخروج قبل الزوال فيفطر مطلقاً ، وبعده فلا يفطر مطلقاً . ومنهم من أطلق وجوب الإفطار . ذهب إلى الأوّل الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار والخلاف مدّعياً فيه الإجماع كما حكي عنه ( 1 ) وأبو الصلاح ( 2 ) وابن البراج ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والمحقق في

--> ( 1 ) النهاية : 161 ، المبسوط 1 : 284 ، التهذيب 4 : 229 ، الاستبصار 2 : 99 ، الخلاف 2 : 204 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 3 ) المهذّب 1 : 194 . ( 4 ) الوسيلة : 149 .